المادة 62
مادة 62: الاستقالة بناء على طلب الموظف : 1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى رئيس البلدية, وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف . بل تدفع له الحسومات المقتطعة من رواتبه لحساب صندوق الصرف من الخدمة. 5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن. وكذلك شرط المباراة وذلك فيما لو سبق له ان دخل الخدمة بنتيجة امتحان او مباراة توازي في مستواها المباراة المطلوبة حاليا للتعيين في هذه الوظيفة ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد الى الخزينة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة.