المادة 66
مادة 66: انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن: 1- يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره وكل موظف انقضى على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 4 تشرين الثاني سنة 1958 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ. 2- اما الذين يقومون بأعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيصرفون حكما من الخدمة عند اكمالهم الستين من العمر. تحدد هذه الوظيفة بقرار من رئيس البلدية وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة ويصرفون حكما من الخدمة اذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة اربعون سنة للمعينين بعد 4 تشرين الثاني 1958 واثنتان واربعون سنة للمعينيين قبل هذا التاريخ.