The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة In force

المادة 70

المادة 70

مادة 70: العزل: 1- يعزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 13 و 14 من هذا النظام. 2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمة الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل. 3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او موقتة من وظائف البلدية.

المادة 70 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/law/206598/article/70/