المادة 1
تحدد مهام رؤساء الاقسام في القائمقاميات كما يلي:
تنفيذ القسم من الموازنة العائد للقائمقامية.
- شؤون الموظفين
- اللوازم
- ادارة امانات السلفات
- المراجعات والشكاوى
توحيد جميع القضايا الادارية التي تقتضي معالجتها من قبل القائمقام او تحويلها منه.
- تدقيق الاعمال والمستندات الادارية الداخلة في اختصاصه والتي ترده من ممثلي الادارات في القائمقامية.
- التوقيع على جميع المعاملات التي ليس لها صفة تقريرية او تلك التي لا تتعلق بمبدأ عام.
- مراقبة دوام الموظفين في الادارات العامة التابعة للقضاء وموظفي القائمقامية.
- تفتيش الدوائر والتحقيق في الشكاوى عندما يكلفهم القائمقام بذلك.
- المصادقة على تواقيع رؤساء البلديات والمختارين.
- التوقيع محليا على اوامر السفر للموظفين.
- الاشراف على الاعمال القلمية وضبط المعاملات وتنظيم المحفوظات في القائمقامية مسك سجلات الاجازات ملاحقة المعاملات لدى دوائر القائمقامية ومسك سجل بالمدة
الزمنية لانجازها واعداد جدول بالمعاملات المتأخرة لدى المحافظة والدوائر التابعة لها لملاحقتها.
- درس المعاملات التي يعرضها القائمقام واعداد مطالعاتهم القانونية والادارية حولها.