All legislation

مرسوم Decree No. 6308 30/10/1973

تحديد مهام رؤوساء الاقسام في القائمقاميات

Type
مرسوم · Decree
Number
6308
Date
30/10/1973
Official Gazette
Issue 91, 12/11/1973, p. 1029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6308 تاريخ 30/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد مهام رؤساء الاقسام في القائمقاميات كما يلي:

تنفيذ القسم من الموازنة العائد للقائمقامية.

- شؤون الموظفين

- اللوازم

- ادارة امانات السلفات

- المراجعات والشكاوى

توحيد جميع القضايا الادارية التي تقتضي معالجتها من قبل القائمقام او تحويلها منه.

- تدقيق الاعمال والمستندات الادارية الداخلة في اختصاصه والتي ترده من ممثلي الادارات في القائمقامية.

- التوقيع على جميع المعاملات التي ليس لها صفة تقريرية او تلك التي لا تتعلق بمبدأ عام.

- مراقبة دوام الموظفين في الادارات العامة التابعة للقضاء وموظفي القائمقامية.

- تفتيش الدوائر والتحقيق في الشكاوى عندما يكلفهم القائمقام بذلك.

- المصادقة على تواقيع رؤساء البلديات والمختارين.

- التوقيع محليا على اوامر السفر للموظفين.

- الاشراف على الاعمال القلمية وضبط المعاملات وتنظيم المحفوظات في القائمقامية مسك سجلات الاجازات ملاحقة المعاملات لدى دوائر القائمقامية ومسك سجل بالمدة

الزمنية لانجازها واعداد جدول بالمعاملات المتأخرة لدى المحافظة والدوائر التابعة لها لملاحقتها.

- درس المعاملات التي يعرضها القائمقام واعداد مطالعاتهم القانونية والادارية حولها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين