ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 و 320
تاريخ 26 ايار سنة 1926
وبناء على المرسوم رقم 13473 تاريخ 26 تموز سنة 1963 القاضي
بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئر
الكائنة في العقار رقم 2520 الجية- قضاء الشوف - محافظة
جبل لبنان
بناء على طلب مصلحة كهرباء بيروت بكتابها رقم 36/1- 2341
تاريخ 16/9/1963 التي تنوي استملاك قسم من العقار رقم 2661/1
منطقة الجية العقارية التي توجد عليها بئر ستضطر الادارة الى
اشغالها وموافقة المديرية العامة لمراقبة الامتيازات
والوصاية على مصالح الاستثمار رقم 7145 تاريخ 17/9/1963
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 13473 تاريخ 26 تموز سنة 1963 المذكور اعلاه وتقرأ كما يلي: " تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئرين الكائنتين في العقارين رقم 2520 و 2661/1 منطقة الجية العقارية- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان-"
مادة 2: الباقي بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 تشرين الثاني سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل