المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الكفور - قضاء النبطية - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكفور" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1023 05/11/1963
مادة 1: تنشأ في قرية الكفور - قضاء النبطية - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكفور" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الكفور وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط