المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية راسكيفا- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية راسكيفا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1024 05/11/1963
مادة 1: تنشأ في قرية راسكيفا- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية راسكيفا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية راسكيفا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط