All legislation

قرار Decision No. 1025 05/11/1963

انشاء بلدية في شليفا - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1025
Date
05/11/1963
Official Gazette
Issue 91, 14/11/1963, p. 5092-5093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1025 تاريخ 05/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية شليفا - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شليفا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية شليفا وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط