المادة 1
مادة 1: يضاف الى البند 1) من الفقرة (ج) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 13412 تاريخ 19 تموز 1963 النص التالي: ... وذلك ابتداء من اول تموز من كل سنة ويقفل الحساب كل اثني عشر شهرا في الثلاثين من حزيران - غير انه اذا زادت نسبة التعويض المحسوب على اساس واحد بالمئة (من اصل المدفوعات والمستحقات غير الادارية وغير مدفوعات الاستملاك التي قد صرفت ) خلال الثلاث سنوات الاولى (اي اعتبارا من اول تموز 1961 لغاية 30 حزيران 1964) عن ما يكون قد قبضه رئيس وعضوي المجلس خلال الفترة نفسها يجوز عندئذ استثناء من قاعدة القفل السنوية في الثلاثين من حزيران من كل سنة حساب التعويض العائد للمجلس على اساس واحد بالمئة على مجمل السنوات الثلاث الاولى المذكورة. - يوزع الفرق اعلاه نسبيا للمدة التي قضاها كل من رئيس وعضوي المجلس في الفترة التي تبدأ من اول تموز 1961 وتنتهي في 30 حزيران 1963 وتحدد حصة كل من الرئيس والعضوين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل. - ابتداء من اول تموز 1964 تصبح النسبة المتعمد عليها للتعويض ثلاثة ارباع بالمئة بدلا من واحد بالمئة. - يقفل حساب التعويض لكل عضو عند استقالته او عند انهاء خدماته.