All legislation

مرسوم Decree No. 14318 05/11/1963

تعديل المادة الخامسة من المرسوم 1341 تاريخ 19-7-1963 (يتعلق بالتعويضات )

Type
مرسوم · Decree
Number
14318
Date
05/11/1963
Official Gazette
Issue 91, 14/11/1963, p. 5097-5098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14318 تاريخ 05/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند 1) من الفقرة (ج) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 13412 تاريخ 19 تموز 1963 النص التالي: ... وذلك ابتداء من اول تموز من كل سنة ويقفل الحساب كل اثني عشر شهرا في الثلاثين من حزيران - غير انه اذا زادت نسبة التعويض المحسوب على اساس واحد بالمئة (من اصل المدفوعات والمستحقات غير الادارية وغير مدفوعات الاستملاك التي قد صرفت ) خلال الثلاث سنوات الاولى (اي اعتبارا من اول تموز 1961 لغاية 30 حزيران 1964) عن ما يكون قد قبضه رئيس وعضوي المجلس خلال الفترة نفسها يجوز عندئذ استثناء من قاعدة القفل السنوية في الثلاثين من حزيران من كل سنة حساب التعويض العائد للمجلس على اساس واحد بالمئة على مجمل السنوات الثلاث الاولى المذكورة. - يوزع الفرق اعلاه نسبيا للمدة التي قضاها كل من رئيس وعضوي المجلس في الفترة التي تبدأ من اول تموز 1961 وتنتهي في 30 حزيران 1963 وتحدد حصة كل من الرئيس والعضوين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل. - ابتداء من اول تموز 1964 تصبح النسبة المتعمد عليها للتعويض ثلاثة ارباع بالمئة بدلا من واحد بالمئة. - يقفل حساب التعويض لكل عضو عند استقالته او عند انهاء خدماته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي