المادة 1
مادة 1: لا تضع لاحكام القرار رقم 35/1 تاريخ 27/1/65 المعدل بالقرار رقم 423/1 تاريخ 18/10/65 دور الاوبرا المجهزة تجهيزا فخما والمعدة فنيا للتمثيل المسرحي على مستوى عالمي والتي تعرض على مسرحها الاساسي افلاما سينمائية بطريقة مميزة يتخللها فصول موسيقية حية او خلافها من الفصول التي لا تعرض في دور السينما العادية.