المواد
مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية السادة: - رئيس مصلحة التجارة - رئيس مصلحة الصناعة - رئيس اية مصلحة اخرى مختصة - ممثل عن الهيئات الصناعية - ممثل عن الهيئات التجارية - ممثل عن اية مؤسسة اقتصادية اخرى ذات علاقة عند الاقتضاء. ويعين الوزير مقررا للجنة احد رؤساء المصالح او الدوائر عند الاقتضاء.
مادة 2: يعهد الى اللجنة المذكورة بمعالجة الامور التالية: - تشجيع الانتاج الوطني واقتراح الوسائل الايلة لحمايته. - شؤون التجارة عندما تتعلق بمبدأ اقتصادي عام. - درس القضايا التي يرتأي الوزير احالتها الى اللجنة لابداء الرأي. على رئيس المصلحة المختصة ان يبدي رأيه في القضايا المذكورة بعد اطلاع الوزير عليها وقبل احالتها الى اللجنة.
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما رأت الادارة لزوما لذلك.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 1966
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: صبحي المحمصاني