All legislation

مرسوم Decree No. 9313 25/10/1974

تحديد مدة الاحتفاظ بالاحتياطيين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس

Type
مرسوم · Decree
Number
9313
Date
25/10/1974
Official Gazette
Issue 91, 14/11/1974, p. 1586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9313 تاريخ 25/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة الاحتفاظ بالاحتياطين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين استدعتهم وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش لخدمة العلم والدفاع عن سلامة الوطن بسنة واحدة كحد اقصى اعتبارا من تاريخ التحاقهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح