المادة 1
مادة 1: تحدد مدة الاحتفاظ بالاحتياطين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين استدعتهم وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش لخدمة العلم والدفاع عن سلامة الوطن بسنة واحدة كحد اقصى اعتبارا من تاريخ التحاقهم.
مرسوم Decree No. 9313 25/10/1974
مادة 1: تحدد مدة الاحتفاظ بالاحتياطين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين استدعتهم وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش لخدمة العلم والدفاع عن سلامة الوطن بسنة واحدة كحد اقصى اعتبارا من تاريخ التحاقهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح