المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1065 / 2017 )
ينشأ في الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة والعمارة».
مرسوم Decree No. 3107 10/11/1965
(عدلت بموجب مرسوم 1065 / 2017 )
ينشأ في الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة والعمارة».
بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية, تخضع كلية الفنون الجميلة والعمارة الى احكام هذا المرسوم.
تشمل كلية الفنون الجميلة والعمارة:
- قسم الهندسة المعمارية
- قسم الرسم الزخرف
- قسم الرسم والتصوير
- قسم النحت
- قسم النقش
- قسم التمثيل
- مركز الابحاث الفنية ويمكن احداث اقسام وشعب ومراكز اخرى في هذا المعهد بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على قرار مجلس الجامعة المسند الى اقتراح مجلس المعهد.
مهمة كلية الفنون الجميلة والعمارة:
- تنظيم واعطاء الدروس التي تؤهل الطالب حيازة- دبلوم دراسة عليا في كل من الفنون الجميلة التي تعدها اقسام المعهد
- تنظيم مؤتمرات دراسية فنية تستهدف الافادة من الاختبارات والانجازات الفنية التي حققها ارباب الفن, ووضع توصيات بناءة تؤدي الى رفع مستوى المعهد ورفع مستوى الفن الوطني.
- التعاون مع مؤسسات التعليم العالي التي تعنى بالدراسات الفنية المماثلة
- تنظيم مباريات فنية بين طلابه واقامة معارض مدرسية
- الاشتراك في النشاطات العالمية المماثلة
- تنظيم وتنسيق وتشجيع الابحاث والدراسات الفنية الوطنية والدراسات الفنية المقارنة.
يجري التدريس في كلية الفنون الجميلة والعمارة على نظام السنوات وتحدد مدة الدراسة في كل قسم عل الوجه التالي:
1- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في الهندسة المعمارية-:
ا- سنة تحضيرية.
ب - اربع سنوات (نظري وعملي)
3- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الفن الزخرفي-:
ا- سنة حضيرية.
ب - اربع سنوات (نظري وعملي)
4- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في النحت -:
ا- سنة تحضيرية
ب - ثلاث سنوات (نظري وعملي)
5- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في النقش -:
ا- سنة تحضيرية.
ب - ثلاث سنوات (نظري وعملي).
6- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التمثيل-:
ا- سنة تحضيرية
ب - ثلاث سنوات (نظري وعملي).
تحدد شروط الانتساب الى المعهد ومناهج الدراسة وبرامجها, ونظام الامتحانات , بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد, على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.
يجوز بصورة استثنائية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين مدير المعهد دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية. ويجوز خلال المدة نفسها ان يختار المدير من خارج الملاك من بين رجال الاختصاص وفي هذه الحال يعهد اليه بالمهمة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية على ن يرفق هذا الاقتراح بمشروع عقد لمدة ثلاث سنوات يبين الاجور والتعويضات وسائر موجبات الفريقين.
يضاف بصورة دائمة الى مجلس المعهد بصفة استشارية ثلاث شخصيات لبنانية من ذوي الاختصاص والخبرة المشهورة يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على توصية مجلس الجامعة المسند الى اقتراح مجلس المعهد مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات .
يجوز بصورة استثنائية, خلال مدة سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ورؤساء الاقسام دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية والانتخاب .
يرئس مركز الابحاث الفنية ويدير اعماله استاذ او استاذ مساعد, بناء على اقتراح مجلس المعهد. وفي حال عدم وجود استاذ او استاذ مساعد في الملاك, يحق لمجلس الجامعة التعاقد مع اختصاصي لهذه الغاية.
يحدد منهاج مركز الابحاث الفنية ونظامه بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مجلس المعهد وانهاء مجلس الجامعة.
يحدد الملاكان الفني والاداري لكلية الفنون الجميلة والعمارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
لا يجوز التعاقد للتدريس في المعهد الا مع من تتوافر فيه الشروط المفروضة لتعيين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
: يقبل الطلاب في السنة الاولى من كل قسم من اقسام المعهد اثر مباراة ينظمها المعهد ويضع شروطها ومعدلات النجاح فيها.
يتم انتساب الطالب للمعهد بعد تسجيله ودفع كامل الرسوم المتوجبة.
يخضع طلاب المعهد الى رسوم التسجيل المحددة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها.
تطبق على طلاب المعهد جميع احكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالمعهد الذي يوضع وفقا للانظمة المرعية في الجامعة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 تشرين الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين