المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الافلام السينمائية المصورة الصامتة من قياس 16 و35 مليمترا, وعن الاشرطة الممغنطة الصائتة العائدة لها, وكذلك عن الافلام المصورة والصائتة معا من ذات القياس , بغية اجراء عملية الترجمة الناطقة عليها.
غير محدد Unspecified No. 165 12/11/1965
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الافلام السينمائية المصورة الصامتة من قياس 16 و35 مليمترا, وعن الاشرطة الممغنطة الصائتة العائدة لها, وكذلك عن الافلام المصورة والصائتة معا من ذات القياس , بغية اجراء عملية الترجمة الناطقة عليها.
مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى لاحكام المواد 233 و236 من قانون الجمارك.
مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة الوضع.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضـــاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير