All legislation

غير محدد Unspecified No. 165 12/11/1965

تثبيت وصنع الادخال المؤقت عن الافلام السينمائية المعدة للترجمة الناطقة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
165
Date
12/11/1965
Official Gazette
Issue 91, 15/11/1965, p. 1518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 165 تاريخ 12/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الافلام السينمائية المصورة الصامتة من قياس 16 و35 مليمترا, وعن الاشرطة الممغنطة الصائتة العائدة لها, وكذلك عن الافلام المصورة والصائتة معا من ذات القياس , بغية اجراء عملية الترجمة الناطقة عليها.

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى لاحكام المواد 233 و236 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة الوضع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضـــاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير