All legislation

مرسوم Decree No. 2785 02/10/1965

تعديل رسم اشتراك مركز هاتف وادي شحرور بصورة مؤقتة

Type
مرسوم · Decree
Number
2785
Date
02/10/1965
Official Gazette
Issue 91, 15/11/1965, p. 1522-1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2785 تاريخ 02/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961: 1- يعفى مشتركو مركز وادي شحرور من رسم التخابر مع العاصمة ويخضع مشتركو بيروت عند التخابر مع مشتركي المركز المذكور لرسم التخابر المحلي. ب - يحدد رسم الاشتراك في مركز وادي شحرور بقيمة - 36 ل.ل عن كل ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم لحين وضع مركز وادي شحرور في الاستعمال الالي مع العاصمة وعند ذلك تطبق على مشتركيه الرسوم الهاتفية المطبقة على مشتركي بيروت .

المادة 3

مادة 3: يحدد موعد تنفيذ هذا المرسوم بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار