ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2422 تاريخ 25/7/1965
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص
بتنظيم وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 350/1 تاريخ 29/9/1965, وخاصة المادة
التاسعة منه المتعلقة بضرورة تأليف لجنة لمراقبة استيراد
البطاطا للبذار
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار من الموظفين في وزارة الزراعة السادة: الاسم والشهرة الوظيفة الدائرة او القسم
انيس جلول مهندس زراعي في دائرة وقاية النبات هنري كرم مساعد فني زراعي في الامراض الزراعية احمد عيتاني مساعد فني زراعي في الاقتصاد الزراعي
الاسم والشهرة
انيس جلول رئيسا هنري كرم عضوا احمد عيتاني عضوا
مهمتها: مراقبة استيراد البطاطا للبذار من حيث مطابقتها لاحكام وشروط القرار رقم 350/1 تاريخ 29/9/1965, المشار اليه اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1965
وزير الزراعة
جوزف نجار