All legislation

قرار Decision No. 404 08/11/1965

تأليف لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار وزرعها

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
08/11/1965
Official Gazette
Issue 91, 15/11/1965, p. 1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 08/11/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2422 تاريخ 25/7/1965

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص

بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 350/1 تاريخ 29/9/1965, وخاصة المادة

التاسعة منه المتعلقة بضرورة تأليف لجنة لمراقبة استيراد

البطاطا للبذار

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار من الموظفين في وزارة الزراعة السادة: الاسم والشهرة الوظيفة الدائرة او القسم

انيس جلول مهندس زراعي في دائرة وقاية النبات هنري كرم مساعد فني زراعي في الامراض الزراعية احمد عيتاني مساعد فني زراعي في الاقتصاد الزراعي

الاسم والشهرة

انيس جلول رئيسا هنري كرم عضوا احمد عيتاني عضوا

مهمتها: مراقبة استيراد البطاطا للبذار من حيث مطابقتها لاحكام وشروط القرار رقم 350/1 تاريخ 29/9/1965, المشار اليه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1965 وزير الزراعة جوزف نجار