All legislation

مرسوم Decree No. 2138 05/11/1971

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية- العامة للنقل) لوظيفة حارس وتمديد تعيين موظف في هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
2138
Date
05/11/1971
Official Gazette
Issue 91, 15/11/1971, p. 1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2138 تاريخ 05/11/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول تموز 1971 ولغاية 31 كانون الاول 1971 مفعول المرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 الممدد بموجب المراسيم رقم 7033 تاريخ 5/4/67 ورقم 9372 تاريخ 6/2/1968 ورقم 12115 تاريخ 15/3/1969 ورقم 14196 تاريخ 11/4/1970 ورقم 1233 تاريخ 9/6/1971 القاضية باحداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني في المديرية العامة للنقل) لوظيفة حارس .

المادة 2

مادة 2: يمدد تعيين الموظف الموقت المذكور ادناه في الملاك الموقت المشار اليه اعلاه, المدد تعيينه بموجب المراسيم رقم 6259 تاريخ 2/12/1966 ورقم 7033 تاريخ 5/4/1967 ورقم 9372 تاريخ 6/2/1968 ورقم 12115 تاريخ 15/3/169 ورقم 14196 تاريخ 11/4/1970 ورقم 1233 تاريخ 9/6/1971 الاسم والشهرة: توفيق ابراهيم الديك تاريخ الولادة: 1926 ارقم المالي: 12/14 الوظيفة: حارس المدة: من 1/7/71 الى 31/12/71

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين اول تموز 1971 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري وزير المالية الامضاء: الياس سابا