المواد
مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول تموز 1971 ولغاية 31 كانون الاول 1971 مفعول المرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 الممدد بموجب المراسيم رقم 7033 تاريخ 5/4/67 ورقم 9372 تاريخ 6/2/1968 ورقم 12115 تاريخ 15/3/1969 ورقم 14196 تاريخ 11/4/1970 ورقم 1233 تاريخ 9/6/1971 القاضية باحداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني في المديرية العامة للنقل) لوظيفة حارس .
مادة 2: يمدد تعيين الموظف الموقت المذكور ادناه في الملاك الموقت المشار اليه اعلاه, المدد تعيينه بموجب المراسيم رقم 6259 تاريخ 2/12/1966 ورقم 7033 تاريخ 5/4/1967 ورقم 9372 تاريخ 6/2/1968 ورقم 12115 تاريخ 15/3/169 ورقم 14196 تاريخ 11/4/1970 ورقم 1233 تاريخ 9/6/1971 الاسم والشهرة: توفيق ابراهيم الديك تاريخ الولادة: 1926 ارقم المالي: 12/14 الوظيفة: حارس المدة: من 1/7/71 الى 31/12/71
مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين اول تموز 1971 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: كمال خوري
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا