All legislation

مرسوم Decree No. 11252 14/11/1968

احالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11252
Date
14/11/1968
Official Gazette
Issue 92, 14/11/1968, p. 1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11252 تاريخ 14/11/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 14/11/1968 والتي اسفرت عن مقتل بسام محمد المحمود المرعبي وجرح جورج الياس السنكري وحميد حنا روميه, وشحاده فوز وغيرهم. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 14 تشرين الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير العدل الامضاء: حسين العويني