المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 14/11/1968 والتي اسفرت عن مقتل بسام محمد المحمود المرعبي وجرح جورج الياس السنكري وحميد حنا روميه, وشحاده فوز وغيرهم. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .