All legislation

قرار Decision No. 97 19/10/1973

تعديل بعض الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية المعدة لتصدير الفاكهة

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
19/10/1973
Official Gazette
Issue 92, 15/11/1973, p. 1072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 19/10/1973
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المادة الثامنة من نظام الشروط الفنية لصنع

الصناديق الخشبية المعدة لتصدير الفاكهة.

بناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة اولى: يباح استعمال صناديق تعبئة التفاح القياسية التي لا يزيد عدد الواح كل من الغطاء والقاعدة فيها عن اربعة الواح شرط توفر كامل المواصفات الفنية الاخرى.

المادة 2

مادة ثانية: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على باب مكتب الفاكهة اللبنانية وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت 19 تشرين الاول 1973 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية مسعود حنين