المادة 1
مادة اولى: يباح استعمال صناديق تعبئة التفاح القياسية التي لا يزيد عدد الواح كل من الغطاء والقاعدة فيها عن اربعة الواح شرط توفر كامل المواصفات الفنية الاخرى.
قرار Decision No. 97 19/10/1973
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المادة الثامنة من نظام الشروط الفنية لصنع
الصناديق الخشبية المعدة لتصدير الفاكهة.
بناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية
قرر ما يلي:
مادة اولى: يباح استعمال صناديق تعبئة التفاح القياسية التي لا يزيد عدد الواح كل من الغطاء والقاعدة فيها عن اربعة الواح شرط توفر كامل المواصفات الفنية الاخرى.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على باب مكتب الفاكهة اللبنانية وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت 19 تشرين الاول 1973 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية مسعود حنين