المادة 1
مادة 1: على كل من الموظفين المذكورين في القرار رقم 660 تاريخ 20/8/1964 دفع الاموال المقبوضة مرة كل خمسة عشر يوما او كلما بلغت المقبوضات الف ليرة لبنانية, الى صندوق مال القضاء بموجب بيان افرادي لقاء ايصال خزينة.
قرار Decision No. 840 28/10/1964
مادة 1: على كل من الموظفين المذكورين في القرار رقم 660 تاريخ 20/8/1964 دفع الاموال المقبوضة مرة كل خمسة عشر يوما او كلما بلغت المقبوضات الف ليرة لبنانية, الى صندوق مال القضاء بموجب بيان افرادي لقاء ايصال خزينة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول 1964 وزير العدل الامضاء: جبران نحاس موافقة مصلحة المحاسبة العامة بيروت 22 تشرين الاول سنة 1964 رئيس مصلحة المحاسبة العامة الامضاء: محمد شعيتو