All legislation

مرسوم Decree No. 279 05/11/1964

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في ببنين عكار على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
279
Date
05/11/1964
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1964, p. 2923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 279 تاريخ 05/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بلدة ببنين - عكار - بتاريخ 25 ايلول 1964 والتي اسفرت عن مقتل احمد محمد المصري. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرغت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس