المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بلدة ببنين - عكار - بتاريخ 25 ايلول 1964 والتي اسفرت عن مقتل احمد محمد المصري. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرغت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .