All legislation

قرار Decision No. 629 04/11/1964

تحديد السعة المتعلقة بقاعدة "الغالون"

Type
قرار · Decision
Number
629
Date
04/11/1964
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1964, p. 2937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 629 تاريخ 04/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استعمال كلمة "غالون" galon منفردة للدلالة على سعة الاوعية المحتوية على منتوجات او زيوت او دهون مستوردة من بلدان تطبق نظاما للقياس والوزن يختلف عن النظام المتري العصري المطبق في لبنان.

المادة 2

مادة 2: في حال استيراد سلع ضمن اوعية مقفلة, من بلدان لا تطبق النظام المتري, يجب ذكر عبارة: U.S. galon عندما تكون الوحدة القياسية الغالون الاميركي الذي تعادل 3،785 ليترات , وعبارة Imp galon عندما تكون الوحدة القياسية الغالون الانكليزي الذي يعادل 4،546 ليترات ,

المادة 3

مادة 3: يحظر استعمال الوحدة القياسية القديمة O. M. galon التي بطل استعمالها في التجارة الدولية والتي تعادل 3،636 ليترات .

المادة 4

مادة 4: لا يسمح بادخال السلع المنوه عنها في هذا القرار للاستهلاك ما لم تكن مستوفية الشروط المذكورة في المادة الثانية منه.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة للمادتين الاولى والثالثة من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بثلاثة اشهر.

بيروت في 4 تشرين الثاني 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار