المادة 1
مادة 1: يحظر استعمال كلمة "غالون" galon منفردة للدلالة على سعة الاوعية المحتوية على منتوجات او زيوت او دهون مستوردة من بلدان تطبق نظاما للقياس والوزن يختلف عن النظام المتري العصري المطبق في لبنان.
قرار Decision No. 629 04/11/1964
مادة 1: يحظر استعمال كلمة "غالون" galon منفردة للدلالة على سعة الاوعية المحتوية على منتوجات او زيوت او دهون مستوردة من بلدان تطبق نظاما للقياس والوزن يختلف عن النظام المتري العصري المطبق في لبنان.
مادة 2: في حال استيراد سلع ضمن اوعية مقفلة, من بلدان لا تطبق النظام المتري, يجب ذكر عبارة: U.S. galon عندما تكون الوحدة القياسية الغالون الاميركي الذي تعادل 3،785 ليترات , وعبارة Imp galon عندما تكون الوحدة القياسية الغالون الانكليزي الذي يعادل 4،546 ليترات ,
مادة 3: يحظر استعمال الوحدة القياسية القديمة O. M. galon التي بطل استعمالها في التجارة الدولية والتي تعادل 3،636 ليترات .
مادة 4: لا يسمح بادخال السلع المنوه عنها في هذا القرار للاستهلاك ما لم تكن مستوفية الشروط المذكورة في المادة الثانية منه.
مادة 5: كل مخالفة للمادتين الاولى والثالثة من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بثلاثة اشهر.
بيروت في 4 تشرين الثاني 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار