المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق المعد لطبع المجلات الدورية.
غير محدد Unspecified No. 197 04/11/1967
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق المعد لطبع المجلات الدورية.
مادة 2: يسدد هذا الوضع باثبات استهلاك كميات الورق المستوردة في طباعة المجلات المستفيدة منه.
مادة 3: تسري على هذا الوضع الاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 4 تشرين الثاني سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان