All legislation

قرار Decision No. 2322 04/11/1967

التعديل رقم 229 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2322
Date
04/11/1967
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1967, p. 1772-1773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2322 تاريخ 04/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

25/15 رخام, ترافرتين, ايكوسين واحجار كلسية اخر للنحت او البناء ذات كثافة ظاهرية تبلغ 2،5 او اكثر, ومرمر, بما في ذلك ما لم تتم عليه عملية اكثر من الشق او التربيع غير المنتظمين او التربيع بالنشر: آ- (بدون تعديل) ب - رخام ملون: 22 1- منشورا بسماكة 25 سنتيمترا او اقل. القيمة 8 % 29 2- غيره. القيمة معفى ج - (بدون تعديل) د - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان