All legislation

مرسوم Decree No. 8663 08/11/1967

تحديد دوائر صيدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
8663
Date
08/11/1967
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1967, p. 1781-1788
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10263 تاريخ 15/05/1975 (Art. 2)
Amends
مرسوم رقم 7345 تاريخ 14/08/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8663 تاريخ 08/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 7345 تاريخ 14 آب سنة 1961 القاضي بتقسيم لبنان الى دوائر صيدلية لكل دائرة صيدلية واحدة.

المادة 2

تقسم اقضية محافظة جبل لبنان الى دوائر صيدلية لكل دائرة صيدلية قانونية واحدة على الوجه التالي:

قضاء بعبدا: (37 دائرة)

الدائرة الاولى: بعبدا

الدائرة الثانية: بعبدا - اليرزة

الدائرة الثالثة: برج البراجنة

الدائرة الرابعة: برج البراجنة

الدائرة الخامسة: حارة حريك

الدائرة السادسة: حارة حريك

الدائرة السابعة: الغبيري (صبرا)

الدائرة الثامنة: الشياح - الغبيري

الدائرة التاسعة: الشياح - الغبيري

الدائرة العاشرة: الشياح - الغبيري

الدائرة الحادية عشرة: الشياح - الغبيري

الدائرة الثانية عشرة: الشياح - الغبيري

الدائرة الثالثة عشرة: الشياح - الغبيري(بولفار الشياح -الغبيري)

الدائرة الرابعة عشرة: كفرشيما

الدائرة الخامسة عشرة: الحازمية

الدائرة السادسة عشرة: الحازمية

الدائرة السابعة عشرة: الفياضية

الدائرة الثامنة عشرة: الجمهور

الدائرة التاسعة عشرة: الحدث

الدائرة العشرون: الحدث

الدائرة الحادية والعشرون: الحدث

الدائرة الثانية والعشرون: وادي شحرور

الدائرة الثالثة والعشرون: فرن الشباك - عين الرمانة

الدائرة الرابعة والعشرون: فرن الشباك - عين الرمانة

الدائرة الخامسة والعشرون: فرن الشباك - عين الرمانة

الدائرة السادسة والعشرون: فرن الشباك - عين الرمانة

الدائرة السابعة والعشرون: فرن الشباك - عين الرمانة

الدائرة الثامنة والعشرون: فرن الشباك - عين الرمانة

الدائرة التاسعة والعشرون: فرن الشباك - عين الرمانة

الدائرة الثلاثون: فرن الشباك - تحويطة النهر

الدائرة الحادية والثلاثون: الاوزاعي

الدائرة الثانية والثلاثون: حمانا

الدائرة الثالثة والثلاثون: فالوغا

الدائرة الرابعة والثلاثون: قرنايل

الدائرة الخامسة والثلاثون: صليما

الدائرة السادسة والثلاثون: العبادية

الدائرة السابعة والثلاثون: خلدة

قضاء المتن: (44 دائرة)

الدائرة الاولى: برج حمود

الدائرة الثانية: برج حمود

الدائرة الثالثة: برج حمود

الدائرة الرابعة: برج حمود

الدائرة الخامسة: برج حمود

الدائرة السادسة: برج حمود

الدائرة السابعة: برج حمود

الدائرة الثامنة: برج حمود

الدائرة التاسعة: برج حمود

الدائرة العاشرة: برج حمود

الدائرة الحادية عشرة: برج حمود

الدائرة الثانية عشرة: برج حمود

الدائرة الثالثة عشرة: برج حمود

الدائرة الرابعة عشرة: سن الفيل

الدائرة الخامسة عشرة: سن الفيل

الدائرة السادسة عشرة: سن الفيل

الدائرة السابعة عشرة: الدكوانة

الدائرة الثامنة عشرة: الدكوانة

الدائرة التاسعة عشرة: المنصورية

الدائرة العشرون: عين سعادة

الدائرة الحادية والعشرون: بيت مري

الدائرة الثانية والعشرون: برمانا

الدائرة الثالثة والعشرون: برمانا

الدائرة الرابعة والعشرون: بعبدات

الدائرة الخامسة والعشرون: ضهور الشوير

الدائرة السادسة والعشرون: ضهور الشوير

الدائرة السابعة والعشرون: المروج - بولونيا

الدائرة الثامنة والعشرون: الخنشارة - بتغرين

الدائرة التاسعة والعشرون: بسكنتا

الدائرة الثلاثون: بكفيا

الدائرة الحادية والثلاثون: بكفيا - بحرصاف

الدائرة الثانية والثلاثون: بيت شباب

الدائرة الثالثة والثلاثون: المتين

الدائرة الرابعة والثلاثون: عين عار - قرنة شهوان

الدائرة الخامسة والثلاثون: انطلياس - جل الديب

الدائرة السادسة والثلاثون: انطلياس - جل الديب

الدائرة السابعة والثلاثون: انطلياس - جل الديب

الدائرة الثامنة والثلاثون: جديدة المتن - سد البوشرية

الدائرة التاسعة والثلاثون: الدورة - البوشرية

الدائرة الاربعون: الدورة - البوشرية

الدائرة الحادية والاربعون: الدورة - طريق مستشفى القديس يوسف

الدائرة الثانية والاربعون: عمارة شلهوب - الزلقا

الدائرة الثالثة والاربعون: ضبية

الدائرة الرابعة والاربعون: الرابية

الدائرة الخامسة والاربعون: عمارة شلهوب - الزلقا

اضيفت الدائرة 45 بموجب م 10263 ت 15/5/75)

قضاء كسروان (18 دائرة)

الدائرة الاولى: صربا

الدائرة الثانية: ذوق مكايل

الدائرة الثالثة: ذوق مصبح

الدائرة الرابعة: جونيه

الدائرة الخامسة: جونيه

الدائرة السادسة: جونيه

الدائرة السابعة: جونيه

الدائرة الثامنة: جونيه

الدائرة التاسعة: المعاملتين

الدائرة العاشرة: درعون - غوسطا

الدائرة الحادية عشرة: ريفون

الدائرة الثانية عشرة: ميروبا - فاريا

الدائرة الثالثة عشرة: مزرعة كفرذبيان

الدائرة الرابعة عشرة: عجلتون

الدائرة الخامسة عشرة: غزير

الدائرة السادسة عشرة: جعيتا

الدائرة السابعة عشرة: جورة الترمس

الدائرة الثامنة عشرة: عقيبة - نهر ابراهيم

قضاء جبيل: (7 دوائر)

الدائرة الاولى: جبيل

الدائرة الثانية: جبيل

الدائرة الثالثة: جبيل

الدائرة الرابعة: جبيل

الدائرة الخامسة: عمشيت

الدائرة السادسة: قرطبا

الدائرة السابعة: العاقورة

قضاء عاليه: (21 دائرة)

الدائرة الاولى: عاليه

الدائرة الثانية: عاليه

الدائرة الثالثة: عاليه

الدائرة الرابعة: عاليه

الدائرة الخامسة: عاليه

الدائرة السادسة: الشويفات

الدائرة السابعة: الكحالة

الدائرة الثامنة: سوق الغرب

الدائرة التاسعة: سوق الغرب

الدائرة العاشرة: عبيه - كفرمتى

الدائرة الحادية عشرة: رشميا

الدائرة الثانية عشرة: بدادون

الدائرة الثالثة عشرة: المنصورية - بتاتر

الدائرة الرابعة عشرة: بحمدون الضيعة

الدائرة الخامسة عشرة: بحمدون المحطة

الدائرة السادسة عشرة: بحمدون المحطة

الدائرة السابعة عشرة: بحمدون المحطة

الدائرة الثامنة عشرة: بعلشميه

الدائرة التاسعة عشرة: صوفر - الرويسات - شانيه

الدائرة العشرون: بشامون - عين عنوب

الدائرة الحادية والعشرون: عين داره

قضاء الشوف : (12 دائرة)

الدائرة الاولى: عين زحلتا - الصفا

الدائرة الثانية: الباروك

الدائرة الثالثة: بيت الدين

الدائرة الرابعة: بعقلين

الدائرة الخامسة: المختارة

الدائرة السادسة: دير القمر

الدائرة السابعة: كفرحيم

الدائرة الثامنة: الدامور

الدائرة التاسعة: الجيه

الدائرة العاشرة: برجا

الدائرة الحادية عشرة: شحيم

الدائرة الثانية عشرة: جون

المادة 3

تقسم اقضية محافظة لبنان الجنوبي الى دوائر لكل دائرة صيدلية قانونية واحدة على الوجه التالي:

قضاء صيدا: (4 دوائر)

الدائرة الاولى: مغدوشة

الدائرة الثانية: الغازية

الدائرة الثالثة: كفرحتي - كفرملكي

الدائرة الرابعة: الصرفند

قضاء صور: (8 دوائر)

الدائرة الاولى: صور

الدائرة الثانية: صور

الدائرة الثالثة: صور

الدائرة الرابعة: صور

الدائرة الخامسة: جويا

الدائرة السادسة: قانا

الدائرة السابعة: علما الشعب

الدائرة الثامنة: صريفا

قضاء بنت جبيل: (5 دوائر)

الدائرة الاولى: بنت جبيل

الدائرة الثانية: بنت جبيل

الدائرة الثالثة: تبنين

الدائرة الرابعة: عين ابل - رميش

الدائرة الخامسة: خربة سلم

قضاء مرجعيون: (3 دوائر)

الدائرة الاولى: جديدة مرجعيون

الدائرة الثانية: الخيام

الدائرة الثالثة: عديسة

قضاء حاصبيا: (دائرة واحدة)

الدائرة الاولى: حاصبيا

قضاء النبطية: (4 دوائر)

الدائرة الاولى: النبطية

الدائرة الثانية: النبطية

الدائرة الثالثة: النبطية

الدائرة الرابعة: جباع

قضاء جزين: (4 دوائر)

الدائرة الاولى: جزين

الدائرة الثانية: بكاسين

الدائرة الثالثة: روم

الدائرة الرابعة: كفرحونة

المادة 4

تقسم اقضية محافظة البقاع الى دوائر صيدلية لكل دائرة صيدلية قانونية واحدة على الوجه التالي:

قضاء بعلبك: (7 دوائر)

الدائرة الاولى: بعلبك

الدائرة الثانية: بعلبك

الدائرة الثالثة: بعلبك

الدائرة الرابعة: بعلبك

الدائرة الخامسة: دير الاحمر

الدائرة السادسة: اللبوة

الدائرة السابعة: شمسطار

قضاء الهرمل: (3 دوائر)

الدائرة الاولى: الهرمل

الدائرة الثانية: رأس بعلبك

الدائرة الثالثة: جديدة الفاكهة

قضاء زخلة: (10 دوائر)

الدائرة الاولى: معلقة زحلة

الدائرة الثانية: معلقة زحلة

الدائرة الثالثة: حوش الامراء

الدائرة الرابعة: معلقة زحلة - البولفار

الدائرة الخامسة: رياق

الدائرة السادسة: قب الياس

الدائرة السابعة: قب الياس

الدائرة الثامنة: مجدل عنجر

الدائرة التاسعة: بر الياس

الدائرة العاشرة: شتورة - جديتا

قضاء البقاع الغربي: (3 دوائر)

الدائرة الاولى: جب جنين

الدائرة الثانية: مشغرة

الدائرة الثالثة: صغبين

قضاء راشيا: (دائرة واحدة)

الدائرة الاولى: راشيا

المادة 5

تقسم اقضية محافظة لبنان الشمالي الى دوائر صيدلية لكل دائرة صيدلية قانونية واحدة على الوجه التالي:

قضاء طرابلس: (3 دوائر)

الدائرة الاولى: المنيه

الدائرة الثانية: سير الضنية

الدائرة الثالثة: بخعون

قضاء عكار: (4 دوائر)

الدائرة الاولى: حلبا

الدائرة الثانية: بينو

الدائرة الثالثة: القبيات

الدائرة الرابعة: برقايل

قضاء بشري: (4 دوائر)

الدائرة الاولى: بشري

الدائرة الثانية: بشري

الدائرة الثالثة: حدث الجبة

الدائرة الرابعة: حصرون

قضاء زغرتا: (3 دوائر)

الدائرة الاولى: زغرتا

الدائرة الثانية: زغرتا

الدائرة الثالثة: اهدن

قضاء الكورة: (3 دوائر)

الدائرة الاولى: اميون

الدائرة الثانية: كوسبا

الدائرة الثالثة: بشمزين

قضاء البترون: (5 دوائر)

الدائرة الاولى: البترون

الدائرة الثانية: البترون

الدائرة الثالثة: دوما

الدائرة الرابعة: تنورين

الدائرة الخامسة: شكا

المادة 6

تعتبر ملغاة الطلبات المقدمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 7

يعمل بالطلبات المرفقة بها المستندات القانونية والمقدمة بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم, ويعود حق الترخيص بفتح الصيدليات الجديدة الى وزير الصحة العامة.

المادة 8

يراعى في التوزيع فاصل المسافات على الا يقل هذا الفاصل عن مايتين وخمسين متر كحد ادنى

المادة 9

يعطى الصيدلي رخصة واحدة فقط مدى الحياة ولا يحق له بيع الرخصة قبل مرور خمس سنوات مبدئيا الا في أحوال قاهرة تقدرها وزارة الصحة العامة ونقابة صيادلة لبنان معا.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 8 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نسيب البربير