ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 آب 1940 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1954 (قانون البناء)،
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472تاريخ 26 تموز 1963،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ايلول 1967 (محضر رقم 44)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي :
المواد
يطبق على الانشاءات العائدة للرياضة البحرية (كابينات ) والرياضة الشتوية (شاليهات ) الارتفاع الادنى تحت السقف كما يلي:
1- لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف افقي ب /220/ سنم (مايتين وعشرين سنتمترا).
2- لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف منحدر مع حد ادنى /190/ سنم (ماية وتسعين سنتمترا), على ان يكون المعدل الوسطي 220 سنم (مايتين وعشرين سنتمترا) كحد ادنى.
يجب ان لا تتعدى مساحة المسقط الافقي لكل شاليه /120/ م. م. (ماية وعشرين مترا مربعا) وان لا يزيد عدد الطوابق عن اثنين باستثناء الطابق السفلي.
تحدد المناطق التي يسمح فيها بانشاء مثل هذه الشاليهات بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 تشرين الثاني سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري