All legislation

مرسوم Decree No. 8597 06/11/1967

تحديد علو الانشاءات المعدة للرياضة البحرية والشتوية

Type
مرسوم · Decree
Number
8597
Date
06/11/1967
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1967, p. 1779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8597 تاريخ 06/11/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 آب 1940 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1954 (قانون البناء)،

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472تاريخ 26 تموز 1963،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ايلول 1967 (محضر رقم 44)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يطبق على الانشاءات العائدة للرياضة البحرية (كابينات ) والرياضة الشتوية (شاليهات ) الارتفاع الادنى تحت السقف كما يلي:

1- لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف افقي ب /220/ سنم (مايتين وعشرين سنتمترا).

2- لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف منحدر مع حد ادنى /190/ سنم (ماية وتسعين سنتمترا), على ان يكون المعدل الوسطي 220 سنم (مايتين وعشرين سنتمترا) كحد ادنى.

المادة 2

يجب ان لا تتعدى مساحة المسقط الافقي لكل شاليه /120/ م. م. (ماية وعشرين مترا مربعا) وان لا يزيد عدد الطوابق عن اثنين باستثناء الطابق السفلي.

المادة 3

تحدد المناطق التي يسمح فيها بانشاء مثل هذه الشاليهات بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري