All legislation

قرار Decision No. 2323 04/11/1967

التعديل رقم 230 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2323
Date
04/11/1967
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1967, p. 1773-1774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2323 تاريخ 04/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

90/7 اجهزة تصوير فوتوغرافي, اجهزة احداث الضوء الخاطف للتصوير آ - (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) ج - (بدون تعديل) 38 د- اجهزة خاصة لتصوير المستندات على الافلام المصغرة. القيمة 11 % 42 هـ- غيرها. القيمة 21 % 90/9 اجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري), اجهزة فوتوغرافية للتكبير او التصغير: آ - (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) 28 ج - اجهزة تكبير خاصة لقراءة الافلام المصغرة. القيمة 11 % 32 د - غيرها. القيمة 30 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 4 تشرين الثاني سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو لامضاء; سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير