All legislation

قرار Decision No. 2324 04/11/1967

التعديل رقم 231 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2324
Date
04/11/1967
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1967, p. 1774-1775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2324 تاريخ 04/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

85/12 اجهزة تسخين مياه, كهربائية, من جميع الانواع, مدافىء كهربائية, من جميع الانواع, اجهزة حرارية كهربائية للشعر (مثل المجففات والمجعدات ) مكاوي كهربائية, اجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية, مقاومات حرارية, غير ما يدخل منها في البند 85/24: 11 آ- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة 1 % 21 ب - غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 4 تشرين الثاني سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان