All legislation

مرسوم Decree No. 27 09/11/1970

تعديل بعض مواد المرسوم التنظيمي لقوى الأمن الداخلي (المرسوم رقم 3844 تاريخ 21-4-1960)

Type
مرسوم · Decree
Number
27
Date
09/11/1970
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1970, p. 1701-1702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 27 تاريخ 09/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى تلغى المواد 44 و(49 - الفقرة الاولى) و59 من المرسوم رقم 3844 تاريخ 21 نيسان 1960 وتستبدل بالنصوص التالية: - المادة 44 الجديدة تتألف الشرطة القضائية من: - قيادة الشرطة القضائية - القسم الفني - القسم الجنائي الخاص - المفارز الجنائية - المفارز القضائية. المحددة تفاصيلها في المواد التالية, ويرتدي رجالها اللباس المدني ما لم يصدر امر مخالف . - الفقرة الاولى الجديدة من المادة 49: ان خصائص مكتب المستندات والمحفوظات العامة هي تزويد اجهزة قوى الامن (الدرك - شرطة بيروت - قطعات الشرطة القضائية) سواء تلقائيا ام بناء على طلبها, بجميع المعلومات المفيدة لتأمين مهام الضابطة العدلية والمستقاة من المستندات الواردة الى المحفوظات العامة. (والباقي بدون تعديل). - المادة 59 الجديدة: ان مهام المفارز الجنائية هي: آ-القيام بالاستقصاءات على صعيد الامن لمصلحة قيادات السرايا الموضوعة الى جانبها. ب - مراقبة الاوساط الاجرامية والمشبوهين ج - القيام بتعقبات مستترة للقبض , بوسائلها الخاصة او بمؤازرة عناصر الدرك وشرطة بيروت تبعا للوحدة الملحقة بها, على المطلوبين الذين استعصى فرارهم وعلى المطاردين الخطرين. ' د- القيام بالاستعلام الاداري لمصلحة سائر الوزارات ذات الصلاحية وبالاستقصاءات والمراقبة البوليسية وذلك في القضايا التي تتطلب استخدام عناصر باللباس المدني. ويقرر نوعية الاستعلامات الادارية المدير العام لقوى الامن الداخلي بتعليمات تصدر عنه. ه- تأمين المحافظة, في لبنان والخارج, على رجال الدولة اللبنانيين وعلى رجال الدول والاجانب اثناء وجودهم على الاراضي اللبنانية. تقوم المفارز الجنائية بالمهام موضوع الفقرات (آ) و(ب ) و(ج) و(د) اما تلقائيا ضمن اطار خدمتها العادية واما بناء على اوامر قائد السرية الاقليمية المختص وتقوم بالمهام موضوع الفقرة (ه) بناء على امر خاص من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. تسري على عناصر هذه المفارز احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية في مجال الضابطة العدلية. تنحصر صلاحية الاقليمية لكل من هذه المفارز في نطاق السرية المستخدمة فيها. ويمكن ان تتجاوز هذا النطاق في ظروف استثنائية تتطلبها السرعة وفعالية المطاردة او الملاحقة. وفي هذه الحالة, ينبغي عليها, دون ابطاء, ان تحيط قطعة الدرك او شرطة بيروت المختصة علما لتأخذ هذه القطعة القضية على عاتقها او بتقدم مساعدتها اللازمة وان تأخذ موافقة المدعي العام الذي تعمل في منطقته والمدعي الكائن في المنطقة التي تنقل اليها اذا كان الاجراء عدليا. '

المادة 2

مادة 2: تلحظ المادة الجديدة التالية برقم (59 مكرر ) بعد المادة 59 من المرسوم رقم 3844 تاريخ 21/4/1960 . - مادة وحيدة (59 مكرر): ينشأ قضائي مركزي في بيروت والمفارز القضائية بقائد الشرطة القضائية وتنحصر مهمات هذه القطعات بتأمين اعمال الضابطة العدلية تحت اشراف ومراقبة مدعي عام التمييز. تعمل المفرزة القضائية تحت امرة النائب العام الاستئنافي في المنطقة ويعمل القسم القضائي المركزي تحت امرة مدعي عام التمييز. تشمل الصلاحية الاقليمية للمفرزة القضائية نطاق المحافظة اما القسم القضائي المركزي فتشمل صلاحيته الاقليمية جميع الاراضي اللبنانية. يشكل القسم القضائي المركزي والمفارز القضائية من عناصر يتمتعون بصفة الضابطة العدلية ويصير اختيارهم عن طريق المباراة وبعد موافقة مدعي عام التمييز. ويمكن اخضاع الناجحين بالمباراة لدورة تدريبية في معهد قوى الامن الداخلي قبل الحاقهم بالقسم والمفارز اذا كانت نتيجة فحصهم بالمواد القضائية في غير المستوى المرغوب . يحدد برنامج الدورة التدريبية ومدتها المدير العام لقوى الامن الداخلي. لا يخضع ضباط القسم القضائي المركزي وضباط المفارز القضائية للمباراة ولا للدورات عند اختيارهم لتولي مراكزهم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء:سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا