All legislation

مرسوم Decree No. 4290 26/10/1972

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4290
Date
26/10/1972
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1972, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4290 تاريخ 26/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

73/14 اسلاك من حديد او صلب , وان كانت مطلية, ولكن غير معزولة للكهرباء. أ - مسحوبة فقط (اسلاك واضحة) غير مطلية: 1 - بقطر يتراوح بين 1,40 ملليمتر داخل و 4,5 ملليمترات . 12 (داخل) 18 2- غيرها القيمة 8 % 10000 5000 ق. كلغ قائم حد ادنى للاستيفاء ب - ج د - بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع