المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: معدل الرسوم رقم بيان الاصناف اساس في التعريفة البند الرسم العادية
38/19 منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية) غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها, غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: أ - بدون تعديل ب - ج 32 د - المعدة للاستعمال في الزراعة (1) القيمة معفاة 43 هـ- غيرها. القيمة 18 %
(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.