All legislation

مرسوم Decree No. 4289 26/10/1972

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4289
Date
26/10/1972
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1972, p. 1353-1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4289 تاريخ 26/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: معدل الرسوم رقم بيان الاصناف اساس في التعريفة البند الرسم العادية

38/19 منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية) غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها, غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: أ - بدون تعديل ب - ج 32 د - المعدة للاستعمال في الزراعة (1) القيمة معفاة 43 هـ- غيرها. القيمة 18 %

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع