All legislation

مرسوم Decree No. 4288 26/10/1972

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4288
Date
26/10/1972
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1972, p. 1352-1353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4288 تاريخ 26/10/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 144 تاريخ 4/12/1971, القاضي بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى " تعريفة الرسوم الجمركية".

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك

بناء على اقتراح وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/1972

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:

رقم.. بيان الاصناف.............اساس .....معدل الرسم في التعريفة البند............................ الرسم................العادية

92/12..اسطوانات حاكي وحوامل صوت اخرى للاجهزة الداخلة في 92/11 البند, او لتسجيلات مماثلة: .........اقراص , اشرطة, افلام, أسلاك,الخ., مسجلة او معدة .........للتسجيل,قوالب لصنع الاسطوانات ...... أ - بدون تعديل. .... .ب - حوامل غير مسجلة: 22.. 1- افلام وأشرطة معدة لصناعة ......تسجيل الصوت (1)............. بدون تعديل 23.. 2- اسطوانات معدنية ممغنطة, .......تستعمل بصورة حصرية في الات ......الاحصاء الالكترونية وتسمى ......Disk Packs...........القيمة..........11 % 28.. 3- غيرها.......................بدون تعديل .... ج - بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1972 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سليمان فرنجية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع