All legislation

مرسوم Decree No. 6017 17/11/1966

يتعلق باحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في بعلبك بتاريخ 16 تشرين- الثاني 1966 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6017
Date
17/11/1966
Official Gazette
Issue 92, 17/11/1966, p. 1701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6017 تاريخ 17/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بعلبك بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1966 والتي اسفرت عن مقتل سهيل حيدر. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذي اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي