المادة 1
مادة 1: تعتبر باطلة الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 المتعلق بتحديد الشروط الفنية لانشاء مصانع للادوية في لبنان, وتستبدل بالنص التالي: "المادة الاولى- يخضع انشاء مصنع للادوية لاجازة من وزارة الصحة العامة وتعطل هذه الاجازة بناء على طلب يقدم ويرفق بالمستندات الفنية التالية:" (والباقي بدون تعدل).