المادة 1
مادة 1: تضاف مادة جديدة على نظام سرية الاطفاء في بلدية طرابلس الصادر بقرار المجلس البلدي رقم 72 تاريخ 28/3/61 وتعديلاته النص التالي: - يستثنى من شرط الحد الاعلى للسن المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من نظام الاطفائية موظفو البلدية الدائمون الذين يرغبون الاشتراك في المباراة التي تجريها البلدية لوظيفتي ملازم واطفائي على ان لا يتجاوز سن الموظف الثلاثين.