المادة 1
مادة 1: تحدد مميزات ومدى حق استعمال الجماعات اللعقار المشاعي رقم 5281 - الشياح - بانشاء مؤسسات اجتماعية وثقافية وصحية وخيرية عليه, يقوم بها المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ويتولى ادارتها وجميع الاعمال اللازمة لتسييرها والانتفاع بها.
قرار Decision No. 656 08/11/1969
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959
بناء على المادة 7 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930
بناء على قانون البلديات الصادر برقم 29/63 تاريخ
27/5/1963
بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري الصادر برقم 71 تاريخ
28/6/1969 والمصدق من وزارة الداخلية برقم 4469/5 تاريخ
7 تموز سنة 1969,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد مميزات ومدى حق استعمال الجماعات اللعقار المشاعي رقم 5281 - الشياح - بانشاء مؤسسات اجتماعية وثقافية وصحية وخيرية عليه, يقوم بها المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ويتولى ادارتها وجميع الاعمال اللازمة لتسييرها والانتفاع بها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران