All legislation

قرار Decision No. 2602 22/10/1969

تفويض بعض صلاحيات وزير المالية الى مدير المالية العام

Type
قرار · Decision
Number
2602
Date
22/10/1969
Official Gazette
Issue 92, 17/11/1969, p. 1232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2602 تاريخ 22/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام, الدكتور خليل سالم, توقيع السندات على الخزينة العائدة لتمويل المشاريع وقرارات تخصيص معاشات التقاعد وقرارات الاجازات المرضية, والمعاملات المتعلقة بمديرية الشؤون العقارية التي لا ترتدي طابعا مبدئيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي