المادة 1
مادة 1: يوقف , موقتا, لمدة اقصاها 31 كانون اول سنة 1963 مفعول الفقرة "ط" من المادة الثانية من القرار رقم 157/1 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتعلق بنظام الاجراء الخاص بوزارة الزراعة, وذلك فيما يتعلق بعمال الاحصاء الفنيين فقط.
قرار Decision No. 328 08/11/1963
مادة 1: يوقف , موقتا, لمدة اقصاها 31 كانون اول سنة 1963 مفعول الفقرة "ط" من المادة الثانية من القرار رقم 157/1 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتعلق بنظام الاجراء الخاص بوزارة الزراعة, وذلك فيما يتعلق بعمال الاحصاء الفنيين فقط.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2699 تاريخ 5/11/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح