المواد
مادة 1: لا تطبق احكام المرسوم رقم 8645 تاريخ 5 شباط 1962 والنظام الخاص الملحق به المعدل بالمرسوم رقم 10122 تاريخ 20 تموز 1962 الا ضمن حدود المنطقة العقارية لبلدة جبيل الموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 4717 تاريخ 18 تموز 1960 وفقا للخريطة (1) المرفقة به. (1)- ان الخريطة المذكورة اعلاه مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
مادة 2: تلغى اقسام التخطيطات المسجلة في الصحائف العقارية العائدة للعقارات المبينة في الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والواقعة خارج المنطقة العقارية لبلدة جبيل المعنة "منطقة درس " بموجب المرسوم السابق رقم 4717 تاريخ 18 تموز 1960 والمحددة في الخريطة المرفقة به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 تشرين الثاني سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل