All legislation

قرار Decision No. 537 10/11/1965

انشاء بلدية في قرية عينطورين - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
537
Date
10/11/1965
Official Gazette
Issue 92, 18/11/1965, p. 1527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 537 تاريخ 10/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عينطورين- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عينطورين" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عينطورين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو