المادة 1
مادة 1: تحدد مناهج التعليم في مرحلة الروضة المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2150 06/11/1971
مادة 1: تحدد مناهج التعليم في مرحلة الروضة المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من بداية العام الدراسي 1972/1973
مادة 3: تلغى مناهج روضة الاطفال المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 6998 تاريخ اول تشرين الاول 1946.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر