The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يتوجب على الاجير بوجه عام: آ - ان يستوحي بعمله المصلحة العامة و يسهر على تطبيق تعمليات رئيس الوحدة التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب - ان ينفذ تعليمات واوامر رئيس الوحدة التي يعمل فيها. ج - ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بمصالح الادارة. د - ان يواضب على عمله بكل جد ونشاط.

المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206677/article/6/