All legislation

قرار Decision No. 359 25/10/1974

السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1974-1975

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
25/10/1974
Official Gazette
Issue 92, 18/11/1974, p. 1609-1613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 25/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1974 و 1975 من البلدان التالية:

- المملكة المتحدة بما فيها ايرالندا الجنوبية. - جمهورية ايرلندا الشمالية. - هولندا. - فرنسا. - الدانمرك. - بولونيا. - المانيا الشرقية. - المانيا الغربية.

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: ارن بنر , سبونتا , كلوستار , كيرن , بريمورا , ديزيريه , آب توديت , ماريس بيبر , دراجا , روزالي , بريما,كوزيما, اباتيت , بنجي, الفا, جايرلا, كلوديا, مولتا, كينبيك, رادوزا, بلانكا, ميركا, ايلونا, فاتيما, هيدرا,

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه يسمح باستيراد كميات محدودة من انواع اخرى معدة للتجارب من البلدان المذكورة في هذا القرار او من خارجها ضمن الشروط التالية: 1 - ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2 - ان لا تزيد الكمية عن خمسة اطنان من كل نوع لكل مستورد. 3 - ان تزرع باشراف مصلحة الثروة الزراعية ومراقبتها.

المادة 4

مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 32 - 45 ملم الحجم الثاني 45 - 60 ملم الحجم الثالث 32 - 60 ملم او ما يعادلهما بالانش .

المادة 5

مادة 5: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة حسب الشروط التالية: 1 - يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن واحد بالمائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2 - يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 مللتمرا. 3 يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1974. 4 - يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومختومة ومرصرصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يتذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة فئة البذار, الحجم , الوزن الصافي المنشأ وسنة الانتاج. 5 - يجب ان يحتوي كل كيس على سمة Etiquette تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة. 6- يجب ان لا يزيد الوزن الصافي للكيس الواحد عن خمسين كيلو غراما.

المادة 6

مادة 6: 1 - على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيراها, وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار. 2 - يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي قابل الرد يبت شراء الكميات المطلوبة. 3 - يرفق ايضا كل طلب استيراد بكفالة مصرفية , محررة باسم وزارة الزراعة وبقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن منوى استيراده وتكون هذه الكفالة صالحة لمدة ستة اشهر, وتعاد للمستورد فور قيامه بكافة تعهداته. لا تطبق احكام هذه الفقرة السابقة على كميات بذار البطاطا المستوردة للتجارب . 4 - يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهده , حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الموجبات المترتبة عليه. 5 - تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة بها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 10 تشرين الثاني 1974. 6 - تصادر الكفالة المصرفية كليا او جزئيا لصالح الخزينة اللبنانية , في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد كامل او بعض كمية بطاطا البذار المثبت شراؤها الى لبنان, وفي حال نكوله بأي بند من بنود التعهد المقدم الى وزارة الزراعة. 7 - يجب ان يتم وصول كامل كميات البطاطا للبذار الى مرفأ بيروت في الفترة الواقعة بين 15 تشرين الثاني 1974 والخامس عشر من شباط سنة 1975. على من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يشتري كمية من بذار البطاطا المنتج محليا تحدد نسبتها في نهاية مهلة تقديم طلبات الاستيراد في ضوء مجموع كميات البذار المثبت شراؤها من الخارج ومجموع كميات البذار المنتجة محليا. تحدد المصلحة المختصة هذه النسبة خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ انتهاء مهلة الطلبات . ولا يعطي اجازةالاستيراد المطلوبة الا بعد تقديمه الاوراق الثبوتية لشراء البذار المحلي مرفقة بتعهد خطي ببيعه البذار المحلي هذا بسعر التلزيم . لا تطبق احكام هذه الفقرة على الكميات المستوردة للتجارب .

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئتين المنتخب oStock or Foundation او Blite و النخب الممتاز Classe A.

المادة 8

مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا - شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلدالمنشأ. ثانيا - الشهادة الصحية الزراعية الاسساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض - الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة, وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: آ - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا اي: Absolutely free or completement indemnes من الحشرات والامراض التالية: 1. Black wart: Synchhhhtrium endobioticum: ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The Seed potatoces must come from ares free of Synchtrium endobioticum (Scholb) percival. 2 -2. Japanese Beetle : Popillia Japonica 3 - Colorado Beetle: Leptinotarsa decemli neata 4 -4. Potato root eelworm: Heteroderra ros tochiensic 5 - 5. Ring rot: Corynobacterium Sepeodo nium ' ب - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي. Substantially free or pratiquement endem nes 1 - 1. potato moth: Gnorimoschema opercu lella 2 - 2. Fusarium rot: Fusarium solani 3 - 3. Gangren: Phoma foveata 4 - 4. Late Blight: Phytophtora infestano 5 -5. Early blight: Alternaria solani 6 - 6. Potato root nematode: Ditylenchue des tructor ج - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالمرضين التاليين عن خمسة بالمئة من عدد الدرنات . 1 - 1. Skin spot: Cospora pustulano 2 - 2. Skin spot (Black skurf): Rhizectonia solani 20% Dutch Scale or equivalent Not more than 5 percent of the tubers (by number) shall be infected with skin spot or black scurf to an extent greater than 5 per cent of the surface area. The remaining 95 percent of the tubers (by number) may be infected with skin spot or black skurf but only to an extent less than 5 percent og the surface area. '

المادة 9

مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي.

المادة 10

مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 11

مادة 11: ترصف (تستف ) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو على غرف التخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: آ - علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى ب - يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية او معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.

المادة 12

مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - في وزارة الزراعة - عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 13

مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى "لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.

المادة 14

مادة 14: خزن البطاطا في لبنان. على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1 - ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2 - ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس .

3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 15

مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في- المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

المادة 16

مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة في لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع بعد مضي الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الاستيراد فعليه ان يعلم دائرة الاقتصاد الزراعي بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/10/1974 وزارة الزراعة صبري حماده