المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 1/1 تاريخ 15/7/1974 , وتقرأ كما يلي: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها,
قرار Decision No. 6 28/10/1974
مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 1/1 تاريخ 15/7/1974 , وتقرأ كما يلي: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها,
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول 1974 وزير الاسكان والتعاونيات ميشال ساسين