All legislation

قرار Decision No. 6 28/10/1974

تعديل المادة 11 من القرار رقم 1-1 تاريخ 15-7-1974 النظام الخاص للاجراء في وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
28/10/1974
Official Gazette
Issue 92, 18/11/1974, p. 1618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 28/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 1/1 تاريخ 15/7/1974 , وتقرأ كما يلي: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 1974 وزير الاسكان والتعاونيات ميشال ساسين