All legislation

قرار Decision No. 3100 04/11/1974

تفويض بتوقيع بعض القرارات

Type
قرار · Decision
Number
3100
Date
04/11/1974
Official Gazette
Issue 92, 18/11/1974, p. 1597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3100 تاريخ 04/11/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام الدكتور خليل سالم توقيع المعاملات التالية: 1 - قرارات تخصيص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة. 2 - قرارات الاجازة المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب لموظفي مديرية المالية العامة. 3 - الردود على الدعاوى وكافة المخابرات المتعلقة بها الصادرة عن دائرة الدراسات القانونية. 4 - قرارات نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات 5 - قرارات سلفات الطوابع القنصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 1974 وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط