المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام الدكتور خليل سالم توقيع المعاملات التالية: 1 - قرارات تخصيص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة. 2 - قرارات الاجازة المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب لموظفي مديرية المالية العامة. 3 - الردود على الدعاوى وكافة المخابرات المتعلقة بها الصادرة عن دائرة الدراسات القانونية. 4 - قرارات نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات 5 - قرارات سلفات الطوابع القنصلية.