المادة 1
مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (1) "سلسلة الرتب والرواتب للموظفين" الملحق بالقرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 - الوظائف التالية: الفئة الثالثة الرتبة الاولى: مستكتب اول الرتبة الثانية: مستكتب ثان
قرار Decision No. 392 29/02/1964
مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (1) "سلسلة الرتب والرواتب للموظفين" الملحق بالقرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 - الوظائف التالية: الفئة الثالثة الرتبة الاولى: مستكتب اول الرتبة الثانية: مستكتب ثان
مادة 2: تحدث الوظيفة التالية في الجدول رقم (1) المذكور في المادة الاولى اعلاه: مستكتب مختزل ــــــــــــــــ الفئة الثالثة درجة ل ل 1 505 2 472,5 3 440 4 407,5 5 375 6 342,5
مادة 3: تعدل تسمية وظيفة كاتب عدد (13) الواردة في ملاك مكتب الاستنساخ في مصلحة الشؤون الادارية المحدد بموجب القرار عدد 330 تاريخ 19 تشرين الاول 1956 بوظيفة مستكتب ثان او مستكتب اول عدد 13
مادة 4: يصنف بقرار من المحافظ الموظفون الدائمون في مكتب الاستنساخ الذين ابدلت تسمية وظائفهم بموجب المادة الثالثة اعلاه في الوظائف الجديدة وذلك في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبهم الحالي.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول سنة 1964 عضو هيئة المكتب محمد يوسف بيضون نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2889 تاريخ 30/10/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح