All legislation

قرار Decision No. 392 29/02/1964

احداث وظيفتي مستكتب ومستكتب مختزل في ملاك مصلحة الشؤون الادارية

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
29/02/1964
Official Gazette
Issue 93, 19/11/1964, p. 2946-2947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 29/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (1) "سلسلة الرتب والرواتب للموظفين" الملحق بالقرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 - الوظائف التالية: الفئة الثالثة الرتبة الاولى: مستكتب اول الرتبة الثانية: مستكتب ثان

المادة 2

مادة 2: تحدث الوظيفة التالية في الجدول رقم (1) المذكور في المادة الاولى اعلاه: مستكتب مختزل ــــــــــــــــ الفئة الثالثة درجة ل ل 1 505 2 472,5 3 440 4 407,5 5 375 6 342,5

المادة 3

مادة 3: تعدل تسمية وظيفة كاتب عدد (13) الواردة في ملاك مكتب الاستنساخ في مصلحة الشؤون الادارية المحدد بموجب القرار عدد 330 تاريخ 19 تشرين الاول 1956 بوظيفة مستكتب ثان او مستكتب اول عدد 13

المادة 4

مادة 4: يصنف بقرار من المحافظ الموظفون الدائمون في مكتب الاستنساخ الذين ابدلت تسمية وظائفهم بموجب المادة الثالثة اعلاه في الوظائف الجديدة وذلك في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبهم الحالي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول سنة 1964 عضو هيئة المكتب محمد يوسف بيضون نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2889 تاريخ 30/10/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح