All legislation

مرسوم Decree No. 4328 02/11/1972

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4328
Date
02/11/1972
Official Gazette
Issue 93, 20/11/1972, p. 1358-1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4328 تاريخ 02/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم اساس معدل الرسم البند بيان الاصناف الرسم في التعريفة العادية

90/10 أجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي, غير مذكورة ولا داخلة في اي بند آخر من هذا الفصل, أجهزة استنساخ الصور بالتماس , بكرات لف الافلام, ستائر (شاشات ) عرض سينمائية: آ - بدون تعديل ب - ج - أجهزة استنساخ الصور بالتماس والات تظهير الالواح والافلام المحسسة, من الانواع المستخدمة في ورش جمع حروف الطباعة. 33 وصنع الكليشهات (1). بدون تعديل 38 د- بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع