المواد
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1 %) في التعريفة العادية, المعدات والعدد واللوازم الفنية المستوردة من قبل مديرية الهاتف العامة لتنفيذ نظام المواصلات السلكية واللاسلكية بين لبنان ومصر وسوريا.
مادة 2: من أجل تنفيذ هذا المرسوم تودع مديرية الهاتف العامة ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات والعدد واللوازم الفنية والكمية اللازمة منها لتنفيذ نظام المواصلات الوارد ذكره في المادة الاولى.
مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم مديرية الهاتف العامة التي تثبت على بيانات الاستيراد نظام المواصلات المستوردة لاجله الاصناف المصرح عنها. وتقدم لادارة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك شهادة باستلامها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: جميل كبي