المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 الفقرة التالية: وفي الغرف الهاتفية العمومية التي تجهز بمجمعات خطوط آلية يعطى معتمدو هذه الغرف جعالة شهرية قدرها عشرون ليرة لبنانية عن المجمع الاول, وعشر ليرات عن كل مجمع اضافي تدفع لهم شهريا بموجب سند موقع منهم. على ان تترتب الجعالة المذكورة للمعتمدين اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ التركيب . ( والباقي دون تعديل ).