All legislation

مرسوم Decree No. 4312 26/10/1972

تحديد جعالات غرف الهاتف للعموم المجهزة بمجمعات ألية

Type
مرسوم · Decree
Number
4312
Date
26/10/1972
Official Gazette
Issue 93, 20/11/1972, p. 1365-1366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4312 تاريخ 26/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 الفقرة التالية: وفي الغرف الهاتفية العمومية التي تجهز بمجمعات خطوط آلية يعطى معتمدو هذه الغرف جعالة شهرية قدرها عشرون ليرة لبنانية عن المجمع الاول, وعشر ليرات عن كل مجمع اضافي تدفع لهم شهريا بموجب سند موقع منهم. على ان تترتب الجعالة المذكورة للمعتمدين اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ التركيب . ( والباقي دون تعديل ).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي