المادة 1
مادة 1: آ- تلغى الفقرة "د" من المادة 14 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 12614 تاريخ 24 نيسان 1963 وتستبدل بالنص التالي: (الفقرة "د") - مدة القرض : 1- سنة او سنتين 2- ثلاث سنوات بصورة استثنائية. ب - يلغى جدول القروض وجدول تسقيط الفائدة موضوع المادة 15 من النظام المشار اليها آنفا ويستبدل بالجدولين (1) المرفقين بهذا المرسوم. (1)- ان الجدولين المذكورين اعلاه مودعان لدى وزارة الداخلية.